شــروط الإدراج
شروط الإدراج – المادة 6 – من نظام الهيئة الخاص بالإدراج
ترط لإدراج الأوراق المالية للشركات المساهمة المؤسسة في الدولة للتداول في السوق مايلي:
|
 |
- أن تكون الشركة المصدرة للأوراق مستوفية لجميع الأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية وتعديلاته.
- أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن عامين صدرت عنهما ميزانيتان مدققتان من قبل مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ومخول بتدقيق حسابات الشركات المساهمة.
- ألا تقل القيمة من رأسمال الشركة عن 50% من حقوق المساهمين التي يجب أن لا تقل عن عشرين مليون درهم.
- أن تكون حقوق المساهمين – بالنسبة لكل فئة من فئات الأسهم التي تصدرها الشركة – متساوية.
- ألا تقل حقوق المساهمين في الشركة عند تقديم طلب الإدراج عن رأس المال المدفوع.
- أن يثبت انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة مرة واحدة على الأقل في السنة.
- أن تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعمالها في وسائل النشر اليومية وذلك قبل السماح بتداول أسهمها في السوق.
- أية شروط أخرى يقررها المجلس من حين لآخر.
|
شروط إدراج الشركات الأجنبية...
يشترط لإدراج الأوراق المالية للشركات الأجنبية للتداول في الأسواق المالية المرخصة في الدولة ما يلي:
- تقديم طلب من الشركة طالبة الإدراج مـُوقع من شخص أو جهة مخولة رسمياً بالتوقيع نيابة عن الشركة.
- ن تكون الشركة مستوفية لجميع الأحكام الواردة في قانون بلد تأسيسها.
- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة عامة.
- أن تكون الشركة مدرجة في سوق البلد الأم وأن تخضع تلك السوق لإشراف جهة أو هيئة تمارس اختصاصات شبيهة باختصاصات هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة.
- أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن سنتين صدرت عنهما ميزانيتان مدققتان من قبل مدقق حسابات معتمد.
- ألا يقل رأسمال الشركة عما يعادل (40) مليون درهم إماراتي وألا يقل عدد المساهمين المسجلين فيها عن (100) مساهم.
- $أن يزيد صافي موجودات الشركة بما لا يقل عن 20% من رأسمالها المدفوع أو أن تكون قد حققت أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن 5% من رأس المال المدفوع وذلك خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج.
- أن يثبت انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة مرة واحدة على الأقل في السنة.
- ألا توجد لدى الشركة أو لدى الدولة التي تتبعها بجنسيتها أية قيود مطلقة بشأن حظر انتقال ملكية الأسهم بين المتعاملين من غير مواطنيها وبيان القيود المحدودة إن وجدت.
- أن تقدم الشركة ما يثبت نشر ميزانيتها ونتائج أعمالها في وسائل النشر اليومية قبل السماح بتداول أسهمها في السوق.
- أن تعين الشركة ممثلاً لها في دولة الإمارات العربية المتحدة يقوم بمهام تسجيل الأسهم وتوزيع الأرباح وتلقي وإصدار التقارير والوثائق ذات الصلة بعمل الشركة.
- أية شروط أخرى يـُقررها مجلس إدارة الهيئة من حين لآخر.
|